السيد محمد الحسيني الشيرازي
261
إيصال الطالب إلى المكاسب
بيع بيضة دجاج بفلس ، و : إلى من بلغ ثمانية سنين اشتراء اللحم ، والخبز ونحوهما و : إلى من بلغ أربعة عشر سنة شراء الثياب بل الحيوان بل يكون إليه أمور التجارة في الأسواق والبلدان ، ولا يفرقون بينه وبين من أكمل خمسة عشر سنة . ولا يكلون إليه شراء مثل القرى ، والبساتين ، وبيعها ، الا بعد ان يحصل له التجارب . ولا أظن ان القائل بالصحة : يلتزم العمل بالسيرة على هذا التفصيل